تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
أطرافه إلى النقيصة ، إلّا أن يزيد أدنى أطراف احتماله عن مقدار الواجب . وكذلك لو شك على المروة بين السابع والثامن فإنه لا يتمحض شكه في الزيادة بل يدور بين الزيادة والنقيصة معاً لاحتمال بدأته من الشوط الأول من المروة فيقع لاغياً ولو شك بين السبعة والأحد عشر فإن الشك متمحض في الزيادة . وأما الشك في الشقين الأخيرين أي لو تمحض الشك في النقيصة أو اختلط مع الزيادة وكان شكه في الأثناء لا بعد الفراغ فيكون مبطلًا للسعي في كلا الصورتين لجملة من الروايات ، كصحيح سعيد بن يسار المتقدم في المسألة السابقة ( 347 ) فإن قوله ( ( فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً ) ) ، فإن مفهومه دال على عدم صحة التدارك بدون الحفظ ، بل وكذلك منطوقه ، وكذا ذيل الصحيح حيث صرح بهذا المضمون بقوله ( ( وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليُعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة فإنه تصريح بالبطلان والإعادة من رأس ، ولا خصوصية للستة لأن ذكر الستة كانت ابتداء من فرض السائل . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : ( ( يستقبل ) ) « 1 » . فإنه لم يقيد في الصحيحة الطواف بالبيت ، وقد استعمل في القرآن والروايات الطواف في كل الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة . ومثلها صحيح منصور بن حازم في الدلالة « 2 » . وغيرها من الروايات في ذلك
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 9 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 8 .