[ مسألة 411 : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر ]
( مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 1 ) .
شرح
يقطين « 1 » وقد تعرضنا لمفادهما في أعمال منى - الذبح - وتقدم أن الأقوى صحة الطواف والسعي وان لزمه الكفارة واستحباب الإعادة .
( 1 ) ذهب المشهور إلى عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر لا سيما المتقدمون كالمفيد ومن بعده وعن العلامة في المنتهى والتذكرة والمحقق عدم جواز التأخير عن أيام التشريق .
وذهب جماعاً من الطبقة الثالثة والرابعة وكذا ابن إدريس إلى جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة حملًا لروايات النهي على الكراهة لورود صحيحتين على جواز التأخير . والعمدة في المقام بعد تحرير العموم الفوقاني تحرير الكلام في مفاد الصحيحتين : اما العموم فقوله تعالى :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌوهي كما في الروايات شوال وذي القعدة وذي الحجة ، كما قد وردت الروايات بلزوم وقوع عمرة التمتع فيها وورد أن شهر ذي الحجة كله من الأشهر المعلومات « 2 » مما يدل على ظرفية تمام أشهر لوقوع اعمال الحج التي بعد الموقفين ، هذا كمفاد اجمالي للآية .
اما الروايات الواردة :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في زيارة البيت يوم النحر
هامش
( 1 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 4 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 55 .