تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
ابن مسلم عن أحدهما قال ( ( سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمّ يعطب قال : أن كان تطوعاً فليس عليه غيره وأن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله ) ) « 1 » . وظاهر المقابلة هو المطلق الواجب والمستحب . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت فقال ان كانت مضمونه فعليه مكانها والمضمون ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناً وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء ) ) « 2 » . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ( ( سألت أبا إبراهيم عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه ) ) « 3 » . ومفادها متطابق مع ما تقدم من أنه لو اشترى هدياً فبان نقصانه كالخصي انه لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه ، فيكون مفاد الحكم في المقام متطابق مع ما تقدم . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ( في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال الله - سبحانه - أولى بالعذر إلّا أن يكون يعلم أنه إذا سأل اعطى ) ) « 4 » . ومفاده مفاد صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 25 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 25 ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 8 .