تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
مَحِلَّهُوقد مر بنا في فصل أقسام الحج أن الآية غير خاصة بالإحصار ، وقد تقدم ذكره في الآية نظراً إلى ذيلها الطويل المتضمن لبيان أقسام الحج والأقسام الأخرى غير المختصة بالإحصار وظاهر الآية الوجوب الشرطي لكون الأمر يتعلق بالمركب الظاهر في الارتباطية . وأما الروايات الواردة في الباب : ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ) ) « 1 » والشراء إما كناية عن الذبح ، أو يقوم مقامه في حصول الترتيب لجواز الحلق بعده كما سيأتي . وقد تقدّمت صحيحة سعيد الأعرج في رمي النساء بالليل وأنهنّ يقصرن ان لم يكن عليهن ذبح . وفي الروايات الأخرى المتقدمة في الرمي بالليل أنهن يؤكّلن من يذبح عنهن ثمّ يقصرن إذا أردن المضي إلى مكة لخوف الحيض « 2 » . وفي حسنة جميل عن أبي عبد الله قال : ( ( تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ) ) « 3 » . وفي صحيحه الآخر قال : سألت أبي عبد الله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق . قال : لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً . ثمّ قال إن رسول الله أتاه أُناس يوم النحر فقال : بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال : بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدّموه . - وفي طريق الصدوق
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ب 39 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 17 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 39 ، ح 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 149 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور