تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
ذكر بقية الجمار . ومثله صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا « 1 » . ويمكن حمل هذا المفاد بجعل جمرة العقبة عن يمينه وكذلك منى عن يمينه مع كون وقوفه في السهل لا فوق العقبة لا سيما وان الجمرة الكبرى مع وجود العقبة لا يمكن رميها إلّا من وجه واحد فعند الجمرة الكبرى تكون الأرض مستعلية من جهة الشرق لوجود العقبة وتكون منخفضة من جهة الغرب فالنهي عن رميها من أعلاها - أي لا يرميها من الجهة التي يكون مستعلياً عليها - هذا وقد يقرب كون الامر ندبيا لقرائن . منها : كون ما في صحيحة عمار كلها ندبية بل قد ذكر في ذيلها لفظة ( ( ويستحب ) ) فالسياق كله ندبي . منها : ان الامر والنهي أي النهي بعدم رميهن من جهة الاستعلاء ليس خاص بجمرة العقبة . بل يعم الأولى والوسطى أيضاً . حيث إن في صحيح البزنطي في طريق قرب الإسناد ( ( لا ترمي اعلاء الجمرات ) ) « 2 » غاية الأمر ان طرف الاستعلاء الدنو في الجمرتين الأخريين يختلف عن الكبرى . ومنها : ما تقدم في صحيح أبي نصر . ومنها : كون الحكم في الجمرتين الأوليين ندبي وهو استقبال القبلة وانه بلسان واحد وان تختلف جهة المتعلق . الأمر السادس : في كون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها إلّا ما استثني ، ويدل
هامش
( 1 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 7 ، ح 1 .