. . . . . . . . . .
شرح
أبا جعفر الثاني رمى الجمار راكباً « 1 » . وغيرها من الروايات في الباب نعم سيأتي تتمة لذلك في الفرع اللاحق حيث ورد النهي عن الرمي من أعلى الجمرة في صحيح معاوية بن عمار .
الفرع الثالث : في لزوم استقبال الجمرة واستدبار القبلة حال رميها .
وحكي عن المنتهى لزومه ناسباً له إلى أكثر أهل العلم لكن في التذكرة ان رمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحب اجماعاً « 2 » . والمبسوط ( ( ويكون مستقبلًا لها مستدبراً الكعبة وان رماها عن يسارها جاز ) ) وكلامه يطابق مصحح ابن أبي نصر الآتي .
وعن ابن بابويه انه يقف في وسط الوادي مستقبلًا القبلة ومثله حكى عن المقنع والهداية لكنه قد استظهر منهما أنّ ذلك في مقام الدعاء لا مقام الرمي بقرينة ذكرها لاستقبال وجه الجمرة .
وأما الروايات الواردة في المقام
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 8 ، ح 1 .
( 2 ) التذكرة 223 : 8 .
( 3 ) أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ، ح 1 .