تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

[ مسألة 342 : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك ]

( مسألة 342 ) : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره ، فيسعى عنه ويصح حجه ( 1 ) .

[ مسألة 343 : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة ]

( مسألة 343 ) : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار ( 2 ) .
شرح
فرصة الرجوع إلى بلده . ( 1 ) ويدل عليه ما تقدم « 1 » في بحث الطواف من الروايات الواردة في ذوي الأعذار في اعمال الحج ان اللازم في المرتبة الأولى مباشرةً مستقلًا وفي المرتبة الثانية بالاستعانة وفي المرتبة الثالثة بالاستنابة وفي المرتبة الرابعة بأن يوقع العمل فيه هذا مضافاً إلى ما تقدّم من صحيحة محمد بن مسلم ورواية زيد الشحام . ( 2 ) يجوز تأخير السعي لعذرٍ كالتعب أو الحر وهل هو إلى الليل كما ذهب إليه المشهور شهرة عظيمة أو هو إلى الغد كما ذهب إليه المحقق أو التأخير للعذر بمقدار ما يزول مطلقاً بغض النظر عن الليل والنهار . وبعبارة أخرى الخلاف في غير موارد الضرورة والاضطرار العذري العام أي في غير موارد العذر الواصل إلى حد الضرورة ، بل في العذر الذي في مرتبة المشقة والحرج أو المتوسطين . الأصح هو الثالث والوجه في ذلك هو ما ورد من الروايات منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتد
هامش
( 1 ) أبواب السعي ، ب 45 و 47 و 49 .