[ السعي ]
[ أحكام السعي ]
أحكام السعي
تقدم أن السعي من أركان الحج ، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى الزمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في الطواف أنه يستظهر من المتقدمين والأكثر تخصيص بطلان النسك بالترك العمدي في الطواف والسعي سواء كان جاهلًا بالحكم أو عالماً ما دام قد ترك الموضوع بخلاف ما لو لم يتركه من رأس بأن اتى به على غير وجه الصحة جهلًا بالحكم فضلًا عن الخلل الموضوعي غير العمدي سواء كان نسياناً أو جهلًا ويدل على ذلك في خصوص المقام مع أن مقتضى القاعدة هو البطلان بمقتضى اطلاق الجزئية - مقتضى المفهوم الاحترازي الوارد في صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : ( ( من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل ) ) « 1 » وصحيح معاوية بن عمار قال قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة . قال : ( ( يعيد السعي ) ) . قلت فإنه خرج قال : ( ( يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الحجارة إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ) ) . وقال : في رجل ترك السعي متعمداً ) ) . قال : ( ( لا حج له ) ) « 2 » . وفي صحيحه الأخر ( ( لا حج له ) ) فإن التقييد بالعمد
هامش
( 1 ) أبواب السعي ، ب 7 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب السعي ، ب 7 ، ح 3 .