. . . . . . . . . .
شرح
ومثله صححه الآخر « 1 » . وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال : ( ( من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج « 2 » . ومثله موثقة إسحاق بن عمار « 3 » .
الطائفة الثانية : ما أطلقت صحة الحج بإدراك المشعر مطلقاً .
كصحيح الحلبيين عن أبي عبد الله قال : ( ( إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ) ) . ومثله صحيح معاوية بن عمار « 4 » وكذا رواية يونس عن عبد الله بن مسكان « 5 » .
وفي موثقة فضيل بن عياض ، عن أبي عبد الله قال : ( ( سألته عن الحج الأكبر ؟ فقال : أعندك فيه شيء ؟ فقلت : نعم كان ابن عباس يقول : الحج الأكبر يوم عرفة ، يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل على ذلك ، أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، وأجزاء عنه من عرفة .
فقال : أبو عبد الله قال أمير المؤمنين الحج الأكبر يوم النحر ، واحتج
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 9 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 3 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 25 ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 5 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 23 ، ح 1 .