پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحه 78

پدیدآورندگان:

ص۷۸
. . . . . . . . . .
شرح
المرأة قد نص فيه بمجرد الاشتهاء والتلذذ . هذا مضافاً إلى ما مرّ في مسألة التقبيل من كون اختصاص ذلك بالرجل للتغليب وابتداء الفعل منه ، فالقول بعموم الحرمة لا يخلو من قوة وهو مطابق للاحتياط . ثمّ أنه قد نصت الروايات السابقة على المس من غير شهوة لا شيء فيه .