. . . . . . . . . .
شرح
أحبّ اليّ من أن يقضي حق صاحبه ، وكذا في طريق الشيخ وهو محمول على عدم ضيق وقت الحاجة وإلا فما ورد في الطواف الذي هو أكثر ضيقاً من السعي دال على خلاف ذلك .
ثم إن الاطلاق في الصحيح الأول انما ه - وبلحاظ الحكم التكليفي وأما الوضعي وهو صحة البناء على ما أتى به من الأشواط فالمدار فيه على تجاوز النصف الأول لكبرى الموالاة . مضافاً إلى خصوص مصحح زرارة قال سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشي أهله قال : يغتسل ثمّ يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه ) ) « 1 » وهو دال على جواز البناء بعد الأربعة في السعي لمن خرج لقضاء حاجته .
الثاني : جواز قطع السعي لأداء الصلاة وقد تقدمت جملة من الروايات في ذلك « 2 » وذكرنا ان جملة مفادها لا إطلاق فيه بنحو ينافي الموالاة في السعي ، إما لعدم كون الخروج من المسعى وان عليها مسجد أو لكون الخروج يسيراً زمناً بغير فاصل مكاني بعيد .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 11 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب السعي ، ب 18 .