تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الخامس : المقدار اللازم من الطعام مدّ 37 السادس : الصيام ستون يوماً أم ثمانية عشر يوماً 37 كفارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه 44 البحث في مقامين 44 الأول : في مماثلة كفارة الأكل لكفارة الصيد 44 الثاني : في تكرر الكفارة بهما 44 تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ 49 2 - مجامعة النساء 53 إذا جامع المحرم في مطلق العمرة ، أو خصوص عمرة التمتع 54 إذا جامع المحرم للحج امرأته 60 تشتمل المسألة على أربع جهات 60 الجهة الأول : في ثبوت الكفارة 60 الجهة الثانية : وجوب إتمام الحج الذي بيده 61 الجهة الثالثة : وجوب الحج عليه من قابل 61 الجهة الرابعة : وجوب التفريق بينهما من موضع الجماع 61 الجهة الخامسة : لو أكره الزوج زوجته 64 3 - - تقبيل النساء 71 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة 71 لو قبّل المحرم زوجته بعد طواف النساء وقبل صلاته 73 4 - مس النساء 76 لا يجوز للمحرم مسّ زوجته بشهوة 76 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها 80 إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني فعليه كفارة بدنة 80
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 400 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور