[ مسألة 291 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ]
( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح
شرح
وتقدم ان الأقوى هو التفصيل الذي هو في المتن وان كان الأحوط بقائها على المتعة في الصورة الثانية لا سيما في الفريضة .
اما لو كانت شاكة وهي صورة ثالثة : لم يتعرض لها الماتن ، فالأقوى والأظهر انها تحرم بنية التمتع ثمّ تنظر فإن وسعها الوقت فهو إلّا فتعدل إلى الافراد أو ينكشف لها ان عليها الافراد كما نصت على ذلك بعض الروايات .
ثمّ ان الماتن أشار إلى انها إذا اختارت المتعة تؤخر الطواف وتسعى وتقصر ثمّ تقضي الطواف قبل طواف الحج وتعيد السعي . ولعل تكرار السعي جمعاً بين ما دل « 1 » على الأمر به قبل تقصير العمرة ، وما دل على أن الطامث لا تطوف بين الصفا والمروة كموثق عمر بن يزيد « 2 » وصحيح الحلبي ، وان كان الأقوى حمل ما دل على عدم سعيها على ما لو عدلت إلى الافراد .
نعم في رواية سعيد الأعرج « 3 » التعليل بجواز طوافها بين الصفا والمروة لأنها زادت في طوافها على النصف بل في رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ انها تؤخر السعي وإن زادت في طوافها على أربعة أشواط « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 84 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 87 ، ح 1 وح 2 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 86 ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 2 .