تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
مضموناً كان أو غير مضمون ) ) « 1 » . الثانية : صحيحة عبد الملك القمي عن أبي عبد الله قال يؤكل من كل هدي نذراً كان أو جزاء ) ) « 2 » . الثالثة : صحيحة جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الله قال سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن ) ) « 3 » . وحمل الروايات الأولى على الكراهة جمعاً بينهما وبين ما دل على الجواز غير متجه لما عرفت من ظهور الروايات الأولى بقوة وصراحتها في الحرمة وان الضمان الوضعي فرع الحرمة فحمل الروايات المجوزة على التقية كما صنع المشهور متجه . ومنه يظهر ما لو ارتكب الأكل لكان ضامناً .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 7 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 260 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور