تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
يواقع أهله لما دل « 1 » على لزوم بعث الهدي في الناسي للطواف إذا واقع أهله ومفهومها عدم الكفارة مع عدم الجماع . وفي موثقة إسحاق بن عمار ( في المرأة تطوف وهي حائض وتقضي النسك ثمّ واقعها زوجها ) فقال ( ( عليها سوق بدنه والحج من قابل . . . ) ) « 2 » الحديث . . إلّا أنها في تعمد ترك الطواف ، وعلى أي تقدير فصحيحة علي بن يقطين في الجهل بالحكم مع تعمد ترك الموضوع وليست في الجهل في الموضوع وكذلك رواية علي ابن أبي حمزة في طريق الشيخ مع أن دلالة رواية علي بن يقطين بدرجة الظهور لا الصراحة لأن الإعادة تستعمل في الخلل في العبادات بقضاء الجزء المتروك بلحاظ أن محله قد فات الذي ينبغي أن يؤتى به فيه وأما رواية علي بن أبي حمزة فصورتها مختلفة كما عرفت . والحاصل : - ان اطلاقات أدلة جزئية الطواف وان اقتضت الركنية إلّا أن المقابلة بين ما ورد في الروايتين « 3 » في الناسي للطواف من صحة حجة ولزوم قضاء الطواف عليه خاصة لا يبعد الاستفادة منه عموم صحة الحج لتارك الطواف عن غير عمد للنسيان أو للغفلة أو الجهل بالموضوع أو الجهل بتحقق الشرائط خارجاً . أي ان هذا البحث مطرد في كل شرائط الطواف بل السعي أيضاً من أن الخلل تارة من جهة الجهل بالحكم وأخرى من جهة الجهل بالموضوع وانه هل يطرد ما ورد في
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 58 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 57 . ( 3 ) أبواب الطواف ، ب 58 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 263 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور