. . . . . . . . . .
شرح
الرابعة : موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه قال : ( ( إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه وان كان واجباً فعليه قيمة ما أكل ) ) « 1 » وقد استدل بهذه على الجواز ودفع القيمة والصحيح إنها صريحة في الحرمة بل هي أصرح مما في الروايات الثلاث المتقدمة ، وذلك بدلالتها على كون المأكول منه ملك للفقراء فله الحرمة الوضعية الملازمة للحرمة التكليفية بحسب الطبع الأولي ما لم يكن هناك مسوغ ، ومن ثمّ لم يثبت الضمان فيما يأكل من هدي التمتع .
الخامسة : صحيحة حريز في حديث يقول في أخره ( ( ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان أكل منه غرم ) ) « 2 » قد تضمنت الدلالة بنحوين على الحرمة أي نحو دلالة الروايات الثلاث الأولى ودلالة الرواية الرابعة أيضاً ويمكن تقريب الدلالة ، بنحو أصرح أيضاً بأن النهي عن الأكل إذا عطب أي كان في معرض التلف ، فالتلف إذا لم يسوغ الأكل فهو مما يقتضي لزومية الحكم .
السادسة : رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( ( ان علي بن أبي طالب كان يقول لا يأكل المحرم من الفدية ولا من الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك ) ) « 3 » .
اما ما دل على الجواز :
الأولى : صحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله قال : يؤكل من الهدي كله
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 26 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 27 .