تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

[ مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها ]

( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً ( 1 ) .

[ مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ]

( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد ( 2 ) .

[ مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ]

( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط ( 3 )

[ مسألة 196 ) : انّ حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ]

( مسألة 196 ) : انّ حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام ( 4 ) .
شرح
ومثله صحيح الحلبي « 1 » وموثق سماعة « 2 » وهذه الروايات كلها مقيدة بالحرير المبهم أو المحض وغيرها من الروايات . ( 1 ) أما على ما تقدم من المختار من أن وجوب لبس الثوبين هو تجنباً عن المخيط وستر العورة فوجوب ذلك في الإزار واضح وأما الرداء فلا يتأتى ذلك فيه وان كان أحوط لدعوى ظهور التثنية للثوب في مجانستهما ، فتأمل . ( 2 ) تمسكاً بظهور لفظ الثوب في المنسوج وعدم صدقه على الجلد والملبد ونحوهما ، لكن هذا بناءً على حمل الأمر بلبسهما على التأسيس وأما على المختار من كونه تجنباً عن المخيط مع ستر العورة فالظاهر الجواز ، نعم في امتثال الأمر الندبي كمال الاحرام اللازم الاقتصار على المنسوج ، أما المغزول فسيأتي الكلام عنه في تروك الاحرام . ( 3 ) قد تقدم الكلام في ذلك في الأمر الثالث من واجبات الاحرام .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 7 .