تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

[ مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام ]

( مسألة 197 ) : إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهر ( 1 ) .

[ مسألة : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ]

( مسألة ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط ( 2 ) .
شرح
في هذا وفيه حرير ) ) « 1 » . وأما موثق سماعة فالظاهر انّ المراد من الذيل ليس عذرية البرد والحرّ للبسه في الاحرام ، وانّما المراد لبسه في غير حال الاحرام للوقاية من الحرّ والبرد ووجه التعرض للجواز في غير حال الاحرام في قبال ما ورد من النهي المطلق عن لبس الحرير المبهم للرجال والنساء كمصحح زرارة قال : ( ( سمعت أبا جعفر - عليه السلام - ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن وانّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ) ) « 2 » . وأما عموم صحيح حريز « 3 » فقابل للتخصيص في الحرير للمرأة مع انّ المنع منه في الصلاة للمرأة لا يخلو من وجه . فتحصل : منع الحرير المبهم في ثياب المرأة ان لم يكن أقوى فهو أحوط . ( 1 ) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة ما يشترط في ثوب الاحرام فراجع . ( 2 ) تقدم الكلام عن ذلك مفصلًا في أول بحث لبس الثوبين .
هامش
( 1 ) ب 29 أبواب الاحرام ح 2 . ( 2 ) أبواب لباس المصلي ب 13 / 5 . ( 3 ) أبواب الاحرام ب 27 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 431 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور