[ مسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام ]
( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختياراً ( 1 ) .
[ تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي ( قدس سره ) . ]
[ مسألة 192 يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ]
( مسألة 192 ) « 1 » يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهّب ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة ( 2 ) .
شرح
وسألته يغسلهما إذا أصابهما شيء قال نعم ) ) « 2 » .
وقال الصدوق ( رحمه الله ) في ذيل الرواية الأولى وقد وردت رخصة في بيعها . وذكر كاشف اللثام أن عبارات الشيخ وجماعة توهم الوجوب فيما إذا دخل مكة كما هو مفاد الخبر الأول البدوي .
هذا وقد تقدمت رواية زيد الشحام في خلع الحائض ثياب الاحرام ليلًا « 3 » .
( 1 ) وهو منصوص كما في صحيح الحلبي قال : ( ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يرتدي الثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر ) ) « 4 » . ومثله صحيح معاوية بن عمار وهو مقتضى القاعدة أيضاً بعد كونه غير مخيط ، وفي صحيح معاوية المزبور التقييد بكونها طاهرة .
وأمّا المرأة فالحال فيها أوضح كما في الروايات المتقدمة كموثق يونس بن يعقوب وغيره .
( 2 ) وهو مورد اتفاق بين الأصحاب ، ويدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( ( كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) ) « 5 » .
هامش
( 1 ) تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي ( قدس سره ) .
( 2 ) المصدر السابق ح 4 .
( 3 ) ب 48 أبواب الاحرام ح 3 .
( 4 ) ب 30 أبواب الاحرام ح 1 وح 2 .
( 5 ) ب 27 أبواب الاحرام ح 1 .