تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهرها اعتبار كل من صفات وشرائط الثوب الذاتية والعرضية من الطهارة والنجاسة وثمة سيأتي البحث في الطواف في العفو عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة . وأما روايات اعتبار الطهارة في الاحرام وهي معاضدة للصحيح المزبور - حدوثاً وبقاءً - كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( ( سألته عن المحرم يصيب ثوبه النجاسة قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ) ) « 1 » . وظاهرها اعتبار الطهارة بقاءً إذ فرض السؤال فيها عن من هو محرم بالفعل والتعبير في الذيل بتمامية الاحرام لبيان عدم حصول الخدشة في ظرف الاحرام كالتي تحدث من ارتكاب تروك الاحرام . وصحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها قال : نعم إذا كانت طاهرة ) ) « 2 » . ومثلهما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - - وفيه - ( ( ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله ) ) « 3 » ومثله صحيحتي الحلبي « 4 » . وأما اعتبار عدم الحرير الخالص فيدل عليه روايات عديدة : مضافاً إلى ما تقدم من صحيحة حريز الدالّة على اعتبار شرائط لباس المصلي فيهما كمصحح أبي بصير قال : ( ( سال أبا عبد الله - عليه السلام - عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، انما يكره الخالص منه ) ) « 5 » ، وفي صحيح أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن القزّ تلبسه المرأة في الاحرام قال : ( ( لا بأس انّما يكره الحرير المبهم ) ) « 6 » .
هامش
( 1 ) ب 27 أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) ب 38 أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 وح 4 . ( 5 ) ب 29 أبواب الاحرام ح 1 . ( 6 ) ب 33 أبواب الاحرام ح 5 .