. . . . . . . . . .
شرح
قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ولبس ثوباً دون ثياب احرام ) ) « 1 » .
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - في احرام المرأة الحائض ، قال - عليه السلام - ( ( تغتسل وتحتشي بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر ) ) « 2 » .
وفي صحيح معاوية بن عمار في الحائض - عن أبي عبد الله - عليه السلام - - ( ( فتضع كما تضع المحرمة ) ) « 3 » فالظاهر منها الإشارة للثوبين الرداء والإزار حيث خصص للاحرام ثياباً دون ثيابها العادية ، وهو إن احتمل إرادة الثوب المعد للاحرام الواجد لشرائط التروك بأن لا يكون من الحرير المحض ونحوه إلا أن الإضافة للعنوان لا يمكن انكار ظهورها في ذلك .
لكن هيئة الثوبين لا ريب أنها مختلفة عن ثياب الرجل بأن تكون مخيطة ونحوه وإلا لم يحصل الستر . ومنه يظهر أن الرداء والإزار في المرأة له هيئة تختلف عن الرجل .
الجهة الرابعة : كيفية لبس ثوبي الاحرام ، وعدم عقد الثوبين أو غرزهما بإبرة ونحوه ، وأما في الرداء فيجوز كل من الارتداء والتوشح ، ويدلّ على الأول ما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان في الجهة السابقة ، وأما التوشح فيدلّ عليه صحيح زرارة أو محمد الطيار ( ابن مسلم ) قال : ( ( سألت أبا جعفر - عليه السلام - في الطواف أيرمل فيه الرجل فقال : انّ
هامش
( 1 ) ب 48 أبواب الاحرام ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق ح 1 .