تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين يجوز له إجازة إحداها كما في صورة عدم الاقتران ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم انّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد وان قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى انّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون اجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك ( 1 ) .
شرح
فقد تم حجّه ) ) « 1 » . واستدلّ بها على استحقاق الأجير أجرة تامّة حيث انّه عبّر في جوابه - عليه السلام - ب‍ - ( ( لا بأس ) ) مضافاً إلى حكمه - عليه السلام - بتمامية الحجة ، فيكون ظاهر نفي البأس جواز ذلك ، ولكن نفي البأس محتملًا رجوعه إلى صحّة الحج ، أو انّه محمولًا كما ذكره الماتن على عدم تعلّق غرض المستأجر ببدء الطريق من الكوفة ، وهما وإن كانا خلاف الظاهر إلا انّه لا يصار إلى خلاف القاعدة المحكمة في المعاملات بمجرّد هذا المقدار من الظهور . في المسألة مقامات : المقام الأول : في كلمات الأصحاب ( 1 ) المعروف لديهم في الكلمات انّ الأجير إذا آجر نفسه لشخص ما وقيّد الإجارة في صورة اللفظ بالمباشرة ووقت معين - امّا بالتصريح بالقيد أو في موارد انصراف الاطلاق اللفظي لذلك - بطلان الإجارة الثانية فيما إذا وقعت متأخرة وبطلانهما إذا اقترنتا ، وقد بنوا ذلك على انّ التخصيص بالمباشرة أو بالوقوع في وقت معين هو من قبيل القيدية في متعلّق الإجارة لا من قبيل الشرط أو الجزء لكي يتعدد المطلوب . وقد صرّح بعض المحققين في العصر الأخير بالبطلان ولو على نحو
هامش
( 1 ) ب 11 أبواب النيابة .