. . . . . . . . . .
شرح
استوت بك الأرض راكباً أو ماشياً فلبّ ) ) « 1 » .
وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللّهم لبيك ) ) « 2 » .
ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال ( ( سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل فأما عند الشجرة فانّه لا يجوز التلبية ) ) « 3 » .
وفي صحيح عبد اللّه بن سنان قال : ( ( سمعت أبا عبد اللّه - عليه السلام - يقول انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ) ) « 4 » وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) انهما قالا : ( ( إذا صلّى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانّه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا : انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحج ولم يقولا صلّى وعقد الاحرام . . . . إلى أن قال : وله أن يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة أشياء الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبّى فقد فرض ) ) « 5 » وغيرها .
الثانية : ما دلّ على انّ الجهر بالتلبية يؤخر إلى البيداء .
هامش
( 1 ) ب 34 أبواب الاحرام ح 6 .
( 2 ) ب 34 أبواب الاحرام ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق ح 8 .
( 4 ) المصدر السابق ح 5 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 83 ، وأبواب الاحرام ب 14 / 4 .