تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : الحمل على التلبية اخفاتاً في الميقات والجهر في البيداء وهو مذهب الأكثر وهو المشهور . الثالث : حمل الروايات على أن يكون انشاء الاحرام بالنيّة وتلفظها في الميقات وانشاء لزومه بالتلبية في البيداء ذهب إليه كاشف اللثام . الرابع : التخيير في عقد الاحرام بالتلبية في الميقات أو البيداء على ميل من وادي الشجرة أو التخيير بدءاً من الميقات وانتهاءً بميل البيداء . الخامس : ما ذهب إليه صاحب الحدائق من لزوم تأخير التلبية إلى البيداء في خصوص ميقات أهل المدينة . أما الروايات فهي على طوائف : الأولى : ما دلّ على تأخير التلبية الواجبة إلى البيداء على ميل كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ( ( . . . . فخرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) في أربع بقين من ذي القعدة فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثمّ خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر وعزم « 1 » بالحج مفرداً وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبّى بالحج مفرداً وساق الهدي ست وستين بدنة ) ) « 2 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال ( ( انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حين حجّ حجة الاسلام خرج في اربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة وصلّى بها ثمّ قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) واحرم . ( 2 ) ب 2 أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 3 ) ب 2 أبواب أقسام الحج ح 14 .