[ مسألة 7 : من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع ]
( مسألة 7 ) : من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن ، وإلا فحاله حال الناسي ( 1 ) .
[ مسألة 8 : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر ]
( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ ، وان دخل مكّة باحرامه ، بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان ، وإلا بطل حجّه ، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ احرامه من مكانه ( 2 ) .
شرح
لم يتوجه إليه الخطاب بالاحرام عند المرور عليه .
( 1 ) تقدم في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فراجع .
نعم في صورة عدم التمكن قد تقدم حكمه أيضاً .
( 2 ) أمّا مع عدم الامكان فيدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله قال يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) فقد تم احرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تم حجّه ) ) « 1 » .
والمراد من الصدر عقد التلبية لأنها السنّة في عقد الاحرام كما يستفاد من مجموع الصدر والذيل اجزاء الاحرام فيما بينهما من الفروض المتوسطة بالأولوية المستفادة من الذيل ، كما صرّح بذلك جماعة منهم الشهيد الثاني ، وإن تردد في ذلك صاحب المدارك وأوهمت عبارة العلّامة والمحقق غير ذلك . نعم في كون الاجزاء في المتوسطات مبني على إنشاء الاحرام لا سيما بعد الموقفين تأمّل لأن إنشاءه هدم لما تقدم من عمل .
أمّا لو تمكن فيجب عليه العود لأنها الوظيفة الأولية وتوهم الاطلاق من صحيح
هامش
( 1 ) ب 14 أبواب المواقيت ح 8 .