. . . . . . . . . .
شرح
فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها ) ) « 1 » .
ومثلها عجلان أبي صالح « 2 » . ومصححة أبي بصير « 3 » وكذا موثق يونس بن يعقوب عن رجل عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - « 4 » .
وأقرب وجوه الجمع بين الروايات ينطبق على التفصيل بتعين العدول في الحائض قبل الاحرام ، وبالتخيير فيها بعده كما ذهب إليه المجلسي الأول ( قدس سره ) واستجوده صاحب الحدائق ( قدس سره ) « 5 » وجماعة من أعلام العصر . إلا انّه قد يتأمل فيه من جهة ناظرية صحيحة إسماعيل بن بزيع لروايات بقاء المتعة ، حيث صرّح الراوي في السؤال برواية عجلان فأجاب - عليه السلام - بنفي بقاء المتعة وذهابها . مضافاً إلى أن في صدرها حيث ذكر - عليه السلام - قول كل من الصادق والكاظم ( عليهم السلام ) بذهاب المتعة بيوم التروية ، أو بالزوال فيه .
هذا وحيث قد عرفت انّ ظهور هذه الرواية في الحد محمول على ضرب من الندب ونحوه لبقاء وقت المتعة إلى ما قبل الوقوف الركني ، فيظهر من الأمر بالعدول انّه نصّ في مشروعية العدول وظاهر في التعين ، فيرفع اليد عنه بما نص على بقاء المتعة .
ويعضد التخيير هاهنا ما تقدم في صدر هذه المسألة من جواز التخيير لمن تأخر عن متعته إلى يوم التروية في المندوب ، وكذلك الحال في الحائض لأنها فرد من افراد من ضاق وقته ، ومن ثمّ قد يقال الأحوط بقاء متعتها في الواجب ، وقد يكون هو وجه جمع ، بل إذا لوحظت النسبة بين طوائف الروايات في الحائض وطوائف الروايات
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ب 84 ح 1 .
( 2 ) الباب المتقدم ح 2 و 3 و 6 و 10 .
( 3 ) الباب المتقدم ح 5 .
( 4 ) الباب المتقدم ح 7 و 8 .
( 5 ) الحدائق ج 14 ص 346 .