. . . . . . . . . .
شرح
وفساده قبله . وقد عبّر فيها فيما بعد الأربعة انّ العمرة تامّة ، لكنه ليس بمعنى أصل الصحّة كي يدلّ بالمفهوم على فسادها قبل الأربعة ، بل المراد تمام الصحّة من دون نقص ولا خدش كما ورد التعبير بفساد الحج أو العمرة في من جامع قبل النسك مع عدم إرادة البطلان بل إرادة النقصان .
أما الروايات في المقام
فمنها : صحيح محمد بن مسلم قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - : عن امرأة طافت ثلاث أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى ) ) « 1 » .
وقال الصدوق وبهذا الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة « 2 » .
لكن حمل المشهور الحديث على النافلة بقرينة انّ الحدث قبل النصف مطلقاً مبطل للطواف الواجب كما سيأتي ، والحائض لا تخلو أيّام حيضها من بقية الأحداث مضافاً إلى انّ الصحيح مطلق للنافلة وللمندوب فيقيد ببقية الروايات الواردة في الواجب .
ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه - عليه السلام - : عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت : قال : ( ( تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج [ بعد الحج ] فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر ) ) « 3 » ورواها الشيخ باسناده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
هامش
( 1 ) ب 85 أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 241 .
( 3 ) ب 85 أبواب الطواف ح 4 .