تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه ) ) « 1 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثمّ يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كنّ على حجهنّ ولم يضررن بحجّهنّ ) ) « 2 » . وغيرها من الروايات وتقريب الاطلاق فيها انّ التعبير في أسئلة الرواة ب‍ - ( ( الرجل يكون يوم عرفة وهو متمتعاً بالعمرة إلى الحج ) ) أو ( ( المتمتع إذا دخل يوم عرفة ) ) ونحوه شامل لموارد ما إذا أحرم وتأخّر في الطريق لقضاء بعض الحوائج من المرور على ضياع أو الذهاب إلى تجارة أو الذهاب إلى بعض المعادن أو رعي بعض الدواب مما قد ورد « 3 » التمثيل بذلك في العديد من الروايات الواردة في حكم خروج المتمتع بعد احلاله من عمرته مما قد سال عنه الرواة ، وفي عدّة منها انّه لا يخرج لقضاء حاجة إلا محرماً فيظهر منها تعارف وقوع الاشتغال بالحاجات المعاشية أثناء الاحرام والنسك حتى انّ في بعضها فرض الحاجة للعود إلى المدينة من مكة أو الخروج إلى الطائف وما ورائها ، فمع كل ذلك دعوى انصراف الروايات الأولى الواردة في العدول للافراد لمن تلبس باحرام المتعة ، انصرافها عن من أخّر ذلك عمداً في غير محلّها ، بل الاطلاق محكم ويكون المقام نظير الابدال الاضطرارية في الأبواب الأخر الشاملة لما إذا فوّت الواجب الاختياري بسوء الاختيار . أمّا المعاضد للاطلاق فهو ما ورد فيمن لبّى عمداً قبل تقصيره في عمرة التمتع ان نسكه ينقلب إلى حجة افراد ، وكذلك الحال في الجاهل دون الناسي كما ذهب إلى ذلك جماعة ونسب إلى الأشهر كما عن الدروس والمسالك ، وعن الروضة والمسالك واحتمال المدارك انّه يجتزئ به عن الفرض لو كان الحج واجباً واختاره
هامش
( 1 ) ب 21 أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 2 ) ب 21 أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 3 ) ب 22 أبواب أقسام الحج وباب 15 أيضاً .