تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ، ثمّ يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثمّ يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ثمّ يحلق أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحلّ له الطيب ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّى ركعتيه فتحلّ له النساء ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد أتّقى النساء والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً ، ثمّ عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح ، كما انّ الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر .
شرح
إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ) ) « 1 » . وكذلك صحيحة صفوان قال : سأله أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : ( ( لا ، انّما طواف بعد الرجوع من منى ) ) « 2 » . وبذلك تحمل رواية المروزي على التقية لصرحتها في عمرة التمتع حيث فرض التقصر بعد السعي . لا يقال : انّ التعارض الموجود في عمرة التمتع بعينه موجود في روايات طواف
هامش
( 1 ) باب 28 أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) الباب السابق ح 6 .