تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

فصل في حج التمتع

صورة الحج التمتع على الاجمال : أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاً ، ويصلّى ركعتين في المقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً وإن كان الأصح عدم وجوبه ( 1 ) ، ويقصّر ، ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكة في وقت يعلم أنه
شرح
( 1 ) قال الشهيد في الدروس « 1 » ونقل - أي الجعفي - عن بعض الأصحاب انّ في المتمتع بها طواف النساء وفي المبسوط الأشهر في الروايات عدمه وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص عن الفقيه - عليه السلام - : ( ( المتمتع إذا قصر فعليه لتحلة النساء طواف وصلاة ) ) « 2 » . ويدل على المشهور بل المجمع عليه من سقوط طواف النساء في عمرة التمتع صحيحة معاوية بن عمّار قال عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ( ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ) ) « 3 » . ونظيره صحيحته الأخرى « 4 » وبنفس الصراحة صحيحة منصور بن حازم « 5 » . وفي صحيح محمد بن عيسى حيث روى مكاتبة الرازي إلى الرجل - عليه السلام - وفيها ( ( وأمّا التي يتمتع بها
هامش
( 1 ) الدروس : ج 1 ص 329 . ( 2 ) الوسائل باب 28 أبواب الطواف ح 7 . ( 3 ) باب 2 أبواب أقسام الحج ح 8 . ( 4 ) باب 3 أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 . ( 5 ) باب 3 أبواب أقسام الحج ح 9 .