. . . . . . . . . .
شرح
دون الموضوعية لأن السلب فيه محصل ولكن يمكن الاستعاضة عنه بالروايات الصحيحة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن اللّه تعالى يقول (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الا انّ يتمتع لأن اللّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ) ) « 1 » ومثلها صحيح معاوية بن عمّار وصحيح ليث المرادي قال : ( ( ما نعلم حج للّه غير المتعة ) ) « 2 » الحديث .
ثمّ انّ الشك في الشبهة الموضوعية قد يكون مسبوقاً بحالة سابقة بتوطنه في دخل الحد أو توطنه خارج الحد ويشك في زوال ذلك التوطن فيستصحب وهو غير فرض المقام فتنتهي النوبة فيه إلى الأصل العدمي .
الجهة الرابعة : مشروعية الأقسام الثلاثة في الندب
انه يشرع في الحج الندبي الأنواع الثلاثة لكل من الحاضر والنائي ولا خلاف فيه يذكر ، وتدل على مشروعية الأنواع الثلاثة في الندب المستفيضة « 3 » الواردة بأن المتمتع أفضل من المفرد والقارن والتعبير بالأفضلية دال على مشروعية الأنواع الثلاثة غاية الأمر أفضلية التمتع وسيأتي تتمة فيما هو أفضل للحاضر .
الجهة الخامسة : بالنسبة للحج النذري وأخويه فيتبع أهل النادر ومتعلّق النذر اما الحج الواجب بالافساد فالظاهر انّه يتبع الحج الذي يقع فيه الفساد بالنوع .
الجهة السادسة : حكم من كان على الحد
من كان على الحد فهل يكون فرضه التمتع أو الافراد مثل ذات عرق وعسفان بناءً على أنها على ثمانية وأربعين من مكة .
مقتضى التعبير في صحيح زرارة : من كان أهله دون ثمانية وأربعين ذات عرق وعسفان كونهما بحكم النائي ، ولكن التعبير في ذيلها ، كل من كان أهله وراء ذلك
هامش
( 1 ) ب 3 أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 2 ) ب 3 أبواب أقسام الحج ح 8 وح 13 .
( 3 ) ب 4 أبواب أقسام الحج .