. . . . . . . . . .
شرح
مفروضان ) ) « 1 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللّه تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وانّما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : ( ( المفرد للعمرة ان اعتمر ثمّ أقام للحج بمكّة كان عمرته تامّة وحجّته ناقصة مكيّة ) ) « 2 » .
وفي صحيح عمر بن أذينة قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن قول الله عزّ وجل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان ) ) « 3 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع (إِلَيْهِ سَبِيلًا) فإن اللّه عزّ وجل يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ) ) « 4 » وانّما أنزلت العمرة بالمدينة « 5 » .
والمستفاد من هذه الطائفة نظير ما تقدم في الآيات من افتراض كل من الحج والعمرة بوجوب مستقل مأخوذ في موضوع كل من الوجوبين الاستطاعة ، وهو باطلاقه يعمّ القريب والنائي .
الثانية : ما دلّ على الاجتزاء بعمرة التمتع عن العمرة الواجبة ، مثل ذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة قال : ( ( قلت له : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم ) ) وفي صحيح الحلبي ( ( إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) ) « 6 » ومصحح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ( ( سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي قال : نعم ، قلت : فمن تمتع جزى عنه قال نعم ) ) « 7 » . وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : قول اللّه عزّ وجل (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) يكفي الرجل إذا استمتع
هامش
( 1 ) أبواب العمرة ب 1 ح 1 .
( 2 ) أبواب العمرة ب 1 ح 2 .
( 3 ) أبواب العمرة ب 1 ح 7 .
( 4 ) أبواب العمرة ب 1 ح 8 .
( 5 ) أبواب وجوب الحج ب 1 ح 5 .
( 6 ) أبواب العمرة ب 5 ح 1 .
( 7 ) الباب المتقدم ح 3 .