تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
قبل حصول المعلّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق ( 1 ) .

[ مسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الإتيان بهما ]

( مسألة 21 ) : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه ، أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير ، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّا لأحدهما وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد ( 2 ) .

[ مسألة 22 : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله ]

( مسألة 22 ) : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد اتّضح ممّا تقدّم في المسائل الحال في فرض المسألة فإن كان ما نذره بنحو مطلق شامل لصرف الوجود وأوّل أفراد الطبيعة فيكون النذر متعلّقا بحجّة الإسلام حينئذ وإن كان ما نذره مقيّدا بكونه ندبيا مغايرا لحجّة إسلام فتتعلّق في ذمّته حجّتان ولا ريب في تقديم حجّة الإسلام لأهمّيته مع أنّ النذر مأخوذ فيه عدم المزاحمة بواجب أصلي كما تقدمت الإشارة إليه عند دوران نذر زيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة وحجّة الإسلام لحصول الاستطاعة . ( 2 ) تقدّم أنّ حجّة الإسلام أهمّ من النذر أو مقدمة رتبة عليه وكذا الحال في القضاء كما دلّت عليه صحيحة ضريس وابن أبي يعفور وإمّا لما ورد من تقديم حجّة الإسلام على الديون المالية ، أمّا لو استأجر عنهما في عام واحد إذا وفت التركة فيصحّ لإطلاق كلّ من دليل الاستنابة عنهما والأمر بها قضاء عن الميّت . ( 3 ) هذا لو فرض عدم شمول متعلّق النذر للحجّ المندوب المأتي به .