. . . . . . . . . .
شرح
وذيلها القول الثاني والعمدة هو الاستظهار من الروايات :
منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله - في حديث - ولا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة » « 1 » . ونظيره رواية ميمون القدّاح « 2 » ورواية أنس بن محمّد « 3 » .
وكذا رواية الصدوق في حديث أربعمائة « 4 » .
وتقريب الدلالة فيها على الأقوال المتقدّمة تارة بأن يقال إنّ نفي الماهية مع وجود الثلاثة تعبير كنائي مستعمل دارج في الموارد التي يراد نفي ولاية الفعل لشخص المولى عليه مع وجود الولي كأن يقال لا زواج للبكر مع والدها أي أنّ المولى عليه ليست له قدرة التصرّف في عرض وجود الثلاثة فكأنّ المنفي هاهنا هو المعية والاستواء فالمنفي هي قدرة التصرّف في الفعل مع وجود الثلاثة وهذا يؤدّي مؤدّى الشرطية .
ويمكن أن يقرّب بأنّ الأصل في التقدير في الكلام الاقتصار على الأقلّ وتقدير لفظة « معارضة » الثلاثة أو « منعهم » أقلّ تقديرا من التقدير لإرادة الشرطية ؛ لأنّ اللازم عليه تقدير أداة استثناء وجملة استثنائية نظير ما سيأتي في روايات نذر المملوك والزوجة لكن أولوية هذا التقدير إنّما هي بالإضافة التي ما هو المعروف في الكلمات من التقريب للقول الأوّل لا ما قرّبناه حيث أنّه ليس فيه أي تقدير مطلقا ، فيكون أولى من تقدير المانعية أيضا من هذه الجهة .
وثالثا : قد يقرّب دلالة الرواية بأنّ سياق دلالة الروايات حيث ذكر هذا النفي مع نفي نذر المعصية ونفي يمين القطعية ، دالّ على وحدة المعنى في هذه الموارد المتعدّدة وأنّها من باب التمثيل لموارد مرجوحية المتعلّق حين يتزاحم متعلّق اليمين
هامش
( 1 ) - ب 10 أبواب النذر ، ح 1 .
( 2 ) - ب 10 أبواب النذر ، ح 2 .
( 3 ) - ب 10 أبواب النذر ، ح 3 .
( 4 ) - ب 11 أبواب النذر ، ح 4 .