تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ مسألة 84 : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها ]

( مسألة 84 ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط الا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على اخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين ( 1 ) .
شرح
أي من الموضع الذي يبلغه ماله ، ويعضد هذا الاحتمال ما تقدّم في صحيحة علي بن رئاب وعدّة روايات أخرى بلسان « يعطي في الموضع الذي يحجّ به عنه » ، بل صحيحة ابن رئاب كادت أن تكون نصّا في ذلك حيث وصفت المواقيت من قرب ، وفي صحيحة أبي بصير « 1 » : « يحجّ له من حيث يبلغه » كما أنّه لا يبعد ظهورها في الحجّ الواجب ، وعلى أيّة حال فما تقدّم من مجموع ذلك إن لم يكن أظهر في بقاء الحجّ فهو أحوط . ( 1 ) لأجل تنقيح الحال في المسألة لا بدّ من الكلام في : قاعدة في تعيين المالك لما يقابل الدين والوصية من التركة حكى في الجواهر اختلاف الأقوال « 2 » ، فمن قائل بأنّ المال للميّت ، والآخر أنّ المالك هو الورثة ، وثالثا أنّ المقدار المزبور لا مالك له ولكن في حكم مال الميّت وتفاصيل أخرى . ذهب إلى الأوّل : الحلّي في وصايا السرائر والمحقّق والعلّامة في الإرشاد وفي وصايا المختلف والشهيد ومحكي المقنع والنهاية والخلاف والراوندي والفخر . وذهب إلى الثاني : العلّامة في القواعد والتحرير والتذكرة وقضاء المختلف والفخر في الحجر ووصايا الايضاح وحواشي الشهيد وقضاء المسالك ومواريثه ومواريث كشف اللثام وهو المنقول عن المبسوط .
هامش
( 1 ) - ب 2 ، أبواب النيابة . ( 2 ) - ج 26 ، ص 84 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 277 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور