تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
على توفر موضوع الحكم فتكون هي منكرة وهو مدع . نعم قد يقال إنه ليس على القاضي تحري الحال وحينئذ يكون الزوج منكرا لموافقة قوله للأصل العملي واللفظي المقتضيان لثبوت حقه وولايته وعدم ثبوت موضوع وجوب الحج . نعم ، ذلك إذا لم يظهر الحال وإلا فكما سبق إذ قد يكون النزاع في كونها مأمونة الطريق وظاهر الحال يقتضي ذلك ، وقد يكون الحال مجمل وحينئذ قد يقال إن الزوج منكر وهي مدعية اما لاستصحاب عدم الاستطاعة أو استصحاب عدم الوجوب لكن في كلا الأصلين نظر حيث إن الاستطاعة المركبة من اجزاء محرزة سوى شرط الأمن ، والأمن ليس له حالة سابقة عدمية إلا على استصحاب العدم الأزلي وهو أيضا لا يخلو من اشكال في المقام . وأما اصالة عدم الوجوب فغير جارية للشك في تبدل الموضوع ، وعلى هذا فيكون الزوج مدعي لثبوت ولايته وحقه وهي منكرة في ذلك وتكون هي مدعية في وجوب الحج وسقوط حقه وهو منكر لذلك فيكون من باب التداعي وللمسألة صور أخرى يعلم حالها مما ذكرنا ؟ أمّا الشق الثاني : فظاهر رجوعه للأول بناء على عموم ولايته على المرأة سواء في الاستمتاع أو الاستقرار في بيته لأنه يكون خروجها حينئذ عند وجوب الحج مسقطا لولايته تلك . نعم لو بني على تقيد ولايته وحقه بخصوص ما إذا كان متمكنا من الاستمتاع وفرض عدم قدرته على ذلك لمرض أو سفر ونحوهما فيكون هذا الشق مستقلا عن الأول إلا أن النزاع حينئذ ليس في حق كي يسمع ويترافع إلى القاضي بل حسم مادة النزاع لو فرض وقوعه يكون بيد الحاكم بما انه والي وفي الفرض المزبور هل يجوز للزوج الممانعة أم لا ؟ الظاهر أنه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 263 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور