. . . . . . . . . .
شرح
المقام في شرط زائد عن شرط تخلية السرب بل يكون من قبيل التنبيه على الصغرى ودفع توهم ما ذهب إليه العامة . والروايات الواردة في المقام « 1 » .
منها صحيحة صفوان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فان المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلى هذه الآية :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 2 » .
وفي صحيح سليمان بن خالد في المرأة ليس معها محرم . . . نعم إذا كانت مأمونة .
وكذا في صحيح معاوية بن عمار « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » « 3 » .
وفي صحيح آخر لمعاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : « لا بأس ، وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » « 4 » الحديث ، وفي معتبرة أبي بصير « ان كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم » « 5 » .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيها إضافة « ولم تقدر على محرم فلا بأس » « 6 » .
وفي موثقة الحسين بن علون « مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج » ويمكن ان يستظهر من التعبير الوارد بالثقات أو الصالحين أو أن المؤمن محرم المؤمنة وكذا كون السؤال في صحيح سلمان بن خالد بلفظ « هل يصلح لها » .
وما في صحيح معاوية بن عمار من نفي ممانعة المحارم لها إذا لم يكن لهم سعة يستظهر من كل تلك القرائن الشمول للمعنى الثاني .
هامش
( 1 ) - باب 58 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 1 .
( 2 ) - باب 58 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 2 .
( 3 ) - باب 58 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 3 .
( 4 ) - باب 58 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 4 .
( 5 ) - باب 58 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 5 .
( 6 ) - باب 58 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 6 .