تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
ابن خالد لأبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا جالس ، إنّي منذ عرفت هذا الأمر اصلّي في كلّ يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : « لا تفعل فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » ورواها الكشّي بإسناده المتّصل إلى عمّار الساباطي « 1 » . الجهة الثانية : أنّ الظاهر انصراف هذه العمومات لنفي القضاء الاصطلاحي وإن كانت لفظة ( القضاء ) في الروايات تستعمل في الأعمّ من الأداء والقضاء إلّا أنّه في المقام حيث أنّ محطّ السؤال هو على ما تقدّم من أعمال في عمره الذي مضى تكون قرينة على ما قد انقضى وقته فالعمل فيها قد قيّد بكونه في حال نصبه ب‍ « ثمّ منّ اللّه عليه » وطبيعة هذا القيد متراخي الوجود . وبعبارة أخرى : أنّ الإطلاق حيث أنّه قيّد بهذا القيد الذي هو لا أقلّ مجمل من حيث الوقوع دفعة أو التراخي ففي مثل الوضوء لا بدّ من إعادته لبقاء وقت الصلوات اللاحقة وكذا الغسل . الجهة الثالثة : أنّ الظاهر شمول القاعدة للكافر المنتحل للإسلام كالناصبي والخارجي والمجسّم والمشبّه ، كما تشمل المخالف المحكوم بإسلامه الظاهري وهل تشمل المرتدّ أو الكافر الأصلي في العبادات التي أتيا بها ؟ ذهب الجواهر إلى عمومها في المرتدّ ، ولعلّ وجهه أنّ هذه الفروق المذكورة في الروايات من الناصبي ونحوه كفرها من باب الارتداد . أمّا الكافر الأصلي فلا مقتضى في الدلالة للشمول بعد كون محطّ الأسئلة والأجوبة في استبصار من كان من الطوائف الإسلامية وأنّ الكافر الأصلي له حديث الجبّ الكبير . الجهة الرابعة : هل تقيّد الصحّة أو عدم الإعادة بما إذا لم يخل بما هو ركن عندنا أو بما هو ركن عندهم ؟ وبعبارة أخرى أنّ لعمله صورا فتارة يأتي بالعمل بما هو صحيح عندهم وليس
هامش
( 1 ) - باب 31 ، أبواب مقدّمات العبادات ، ح 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 247 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور