تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ مسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ]

( مسألة 60 ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه وكذا لو حجّ متسكّعا بل لو حجّ من مال الغير غصبا صحّ وأجزأه . نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا ( 1 ) .

[ مسألة 61 : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية ]

( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مئونته ( 2 ) .
شرح
هذا ومن يبني على جواز تصرّف الأب في مال ابنه مطلقا من دون قيد كان عليه الالتزام بالجواب في مفاد الصحيح المزبور لما ذكرناه من ارتباط صدره بذيله المذكور فيه عنوان مال الولد لوالده . ( 1 ) أمّا عدم لزوم حجّه في المال الذي تحقّقت فيه الاستطاعة فلأنّه قيد وجوب كما في ظاهر كلمات المشهور لا قيد واجب فضلا عمّا ذهبنا إليه من كونه قيد تنجيز . نعم قد يكون مقدّمة عقلية للواجب فيما إذا توقّف أداء الواجب عليه ، وأمّا الحجّ بمال المغصوب فلو كان ثوبي الإحرام من مغصوب فإنّها تشكل في الإحرام والطواف والسعي بناء على شرطية الستر فيه لاستلزام اجتماع الأمر والنهي حينئذ فيما إذا كان عالما أو مقصّرا ، أمّا لو بنى على عدم الشرطية في الأوّل والثالث لصحّ حينئذ وإن استلزما مقارنة حرام آخر أمّا الهدي فإن اشتراها بعين الثمن المغصوب فيبطل حينئذ ، وأمّا لو اشتراها بالذمّة فيصحّ وإن أثم في عدم الوفاء بالدين إلّا أن يكون قاصدا للمعاملة جدّا . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب للنصوص المتعدّدة الدالّة على ذلك مثل صحيحة محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه ( ع ) وأنا
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 197 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور