[ مسألة 7 : إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ]
( مسألة 7 ) : إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر ، فإن لم يتمكن من اجرة الشقّين سقط أيضا وإن تمكّن فالظاهر الوجوب ؛ لصدق الاستطاعة . فلا وجه لما عن العلّامة : من التوقّف فيه ؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له . نعم ، لو كان بذله مجحفا ومضرّا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء ( 1 ) .
شرح
عام ، وأمّا الفسخ فلا وجه له لعدم التحلّل مع الاحرام إلّا بالنسك أمّا العدول فليس هو على مقتضى القاعدة ؛ لأنّ النسك يجب إتمامه بالإنشاء ، نعم ما ورد في العبد إذا أعتق عند أحد الموقفين من التعليل بأنّ من أدرك أحدهما فقد أدرك الحجّ يظهر منه جواز العدول من النسك المندوب إلى الواجب كما يظهر منه الاجتزاء بالاحرام والأعمال السابقة على الموقفين بالطبيعة الندبية عن الواجب كما يظهر منه أنّ اللازم في تحقّق موضوع الوجوب هو عند أحد الموقفين لا خصوص ما افترضه الماتن في مقام من فرض ميقات آخر أمامه ولك أن تقول إنّ المضطرّ لضيق الوقت ميقاته حيث أمكنه فهو ميقات آخر له . لكن قد عرفت وقوع إحرامه السابق للوجوب المتجدّد فلا مجال لانعقاد إحرام آخر لكن ذلك كلّه بناء على أخذ الاستطاعة الخاصّة قيد المشروعية أمّا على كونها قيد عزيمة كما هو صحيح فلا حاجة إلى أحد هذه الوجوه لأنّه وقع مصداقا للفريضة من الأوّل ، غاية الأمر أنّ ما قصده اشتباه في التطبيق بل لا تباين بين الطبيعتين على المختار ومنه يظهر الحال في حجّ المتسكّع .
( 1 ) أمّا الكلام في الشأنية فقد تقدّم . وأمّا بذل المال الزائد فنظير المسألة اللاحقة من غلاء الأسعار فعن العلّامة في التذكرة الإشكال وعن الشهيد الأوّل وفي الحدائق الوجوب ما لم يكن مجحفا ، والكلام تارة بحسب القاعدة وأخرى بحسب الأدلّة الخاصّة . أمّا الأوّل فإنّ الأحكام التي بطبعها ضررية كالجهاد والزكاة والحجّ إنّما يصحّ التمسّك بلا ضرر فيها بلحاظ الضرر الزائد على طبيعتها وطبيعة كلّ مكلّف بحسبه كما أنّ رافعية لا ضرر والعناوين الثانوية وفاقا للآخوند ولمشهور الفقهاء هي لبّا من