تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
واما في مرضه فلا يصلح » « 1 » ، فان ظاهر « يصنع به ما شاء » ان له الحق في كلّ تصرّف شاء بلا اختصاص لذلك بالعطية . هذا هو الدليل على قاعدة السلطنة . وقد يستدل على ذلك أيضا بالإجماع أو بالحديث المشهور « الناس مسلّطون على أموالهم » أو بالنصوص الدالّة على عدم جواز التصرّف في أموال الآخرين بدون رضاهم . من قبيل قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 2 » ، فانّه يدل على اعتبار التراضي في صحّة التجارة فلا تصح التجارة بأموال شخص بدون رضاه . ومن قبيل قوله تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
« 3 » ، فانّه يدل على عدم جواز أكل مهور النساء بلا طيب أنفسهن . ومن قبيل الحديث المشهور : « لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه » « 4 » . هذا والكل قابل للتأمّل . امّا الاجماع فلأنّه بعد انعقاد السيرة العقلائية فمن المحتمل قريبا استناد المجمعين إلى السيرة المذكورة وليس ذلك لوصول الحكم لهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الوصايا حديث 11 . ( 2 ) النساء : 29 . ( 3 ) النساء : 4 . ( 4 ) عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 .
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 98 | الشيخ محمد باقر الإيرواني