ذلك وان لزم تضرّر الجار لأنّ ذلك مقتضى سلطنة المالك على ملكه ، وعند التعارض المذكور ما ذا يكون الموقف ؟
ولكنهم في هذا الموضع وسابقه يكتفون بالإشارة إلى قاعدة السلطنة من دون بيان مدركها وحدودها وما يرتبط بها من أبحاث .
وحديثنا عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية :
1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - المحتملات في قاعدة السلطنة .
4 - حدود قاعدة السلطنة .
5 - التسلّط على الحقوق .
6 - التسلّط على النفس والأعضاء .
7 - السلطنة والضرر .
8 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
يقصد بقاعدة السلطنة ان كل مالك لشيء هو مسلّط على التصرّف فيه بما يشاء ضمن الحدود الشرعية ، فله الحق في بيعه واهدائه وايجاره وأكله إلى غير ذلك من التصرّفات التي لم يثبت من الشريعة صدور منع عنها .
هذا هو المقصود من قاعدة السلطنة . وليس المقصود منها ان المالك لشيء لا يحق لغيره التصرّف فيه بدون رضاه وطيب نفسه فان ذلك ليس تمام المقصود من قاعدة السلطنة بل المقصود منها أوسع