تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
أ - ان يكون المقصود اثبات السلطنة للمالك بشكل مطلق بما في ذلك السلطنة على أسباب النقل والانتقال كالبيع والإجارة والهبة و . . . بل بما في ذلك تفاصيل أسباب النقل ، فكل مالك مسلّط مثلا على بيع ماله بالعربية وبغيرها وبالقول وبالمعاطاة وبالماضوية وبغيرها و . . . وهكذا بالنسبة إلى الهبة والإجارة و . . . . وعلى أساس هذا الاحتمال يمكن التمسّك بالقاعدة المذكورة لإثبات صحة البيع بالمعاطاة وبغير العربية وبغير الماضوية و . . . . ولربما يظهر هذا الاحتمال من صاحب الجواهر حيث استدل على شرعية المعاطاة المقصود بها الإباحة بعموم سلطنة الناس على أموالهم « 1 » . ب - ان يكون المقصود اثبات السلطنة على أسباب النقل والانتقال من دون نظر إلى تفاصيلها ، فالمالك له حق بيع ماله واجارته وهبته و . . . وليس لها نظر إلى تفاصيل الأسباب ، فهي لا تدل على السلطنة على البيع بالمعاطاة أو بغير العربية أو بغير الماضوية وانّما تدل على السلطنة على أصل البيع وعلى أصل الإجارة وعلى أصل الهبة لا أكثر . وهذا الاحتمال هو المختار للشيخ الأعظم حيث ذكر في مبحث المعاطاة عند الاستدلال على شرعيتها وإفادتها الملك ما نصّه : « واما قوله صلّى اللّه عليه وآله : ان الناس مسلّطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو انّما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقّه أم لا ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 218 .