إلّا بمقدار ما انعقدت عليه السيرة .
4 - وقد يتمسك بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة . قال الشيخ الأنصاري : « الانصاف ان القضية المذكورة في الجملة اجماعية ، بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممّن وصل إلينا كلامهم إلّا وقد عمل بها في بعض الموارد بحيث يعلم انّه لا مستند سواها » « 1 » .
وفيه : انه محتمل المدرك - لاحتمال استناد المجمعين إلى السيرة أو غيرها من المدارك المتقدّمة - بل إن أصل تحققه غير محرز ، فان أول من تمسك بالقاعدة في حدود علمنا هو الشيخ الطوسي ولا يعلم بتمسك من قبله بها .
والنتيجة التي نخرج بها هي ان ثبوت القاعدة المذكورة بنحو القضية الموجبة الكلية أمر غير ثابت بل لا بدّ من الاقتصار على المتيقن من السيرة العقلائية .
4 - استثناءات من قاعدة قبول الاقرار
تقدّم ان قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم جائز هي من القواعد التي انعقدت عليها سيرة العقلاء بيد انه يستثنى من ذلك بعض الموارد ، كموارد الاتهام ، كما لو فرض ان شخصا أقرّ بكونه سارقا واحتملنا ان غرضه من وراء ذلك قطع يده ومن ثمّ اعفاؤه عن الخدمة العسكرية ، ان الاقرار في مثل ذلك لا يكون نافذا لأن مدرك حجيته على ما تقدّم هو السيرة العقلائية ، وهي خاصة بموارد عدم الاتهام .
هامش
( 1 ) رسالة من ملك الملحقة بآخر المكاسب .