تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
كما ويستثنى من ذلك باب الزنا فان من أقرّ على نفسه بالزنا لا يحكم عليه به بل لا بدّ من اقراره بذلك أربع مرّات للروايات الخاصة في المجال المذكور .

5 - الاقرار بالدلالة الالتزامية

تارة يكون الاقرار بالدلالة المطابقية ، كأن يقول شخص : الدار التي أسكنها هي لزيد ، وأخرى يكون بالدلالة الالتزامية ، كأن يقول الشخص . الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ، فان ذلك يتضمن الاعتراف بكونها لزيد غايته يدّعي انتقالها منه إليه فيكون كلامه المذكور من الناحية الأولى حجّة عليه وملزما به . وهكذا لو قال أحد المتخاصمين للآخر في مال معين : بعنيه ، فإنه يستبطن الاعتراف بكونه للآخر فيكون ملزما بذلك . والوجه في الالزام بالاقرار التضمني في الحالات المذكورة هو السيرة العقلائية التي هي المدرك لحجية الاقرار فإنها لا تفرق بين وجوه الاقرار .

6 - التفكيك في الاقرار الواحد

إذا ادّعى شخص ان المرأة الفلانية هي زوجتي فهذه الدعوى تستبطن من ناحية الاعتراف بوجوب الانفاق عليها وبحرمة التزوّج بأختها وامّها وبنتها وبحرمة التزوّج بزوجة أخرى إضافة إليها لو كانت رابعة . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يتضمن الادّعاء المذكور وجوب تمكين نفسها منه وجواز النظر إليها وبحرمة الزواج بزوج آخر
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 179 | الشيخ محمد باقر الإيرواني