تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
غيره وما شاكل ذلك . واللوازم المذكورة من الناحية الأولى تعدّ اقرارا من الشخص على نفسه بينما هي من الناحية الثانية تعدّ اقرارا منه لنفسه وليس على نفسه . وعليه يكون الشخص المذكور ملزما باللوازم المذكورة من الناحية الأولى لقاعدة « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » بينما لا يكون له الحق في تطبيقها من الناحية الثانية لعدم وجود المثبت لها ، فان المثبت ليس إلّا قاعدة الاقرار ، وهي تختص بما يتضمن الاقرار على النفس دون ما يتضمن الاقرار للنفس . والمستند في التفكيك المذكور هو السيرة العقلائية المنعقدة على التمسك بالقاعدة فانّها تفكك بين الآثار بالشكل الذي ذكرناه . أجل يمكن ان يقال بالنسبة إلى الانفاق بعدم الزامه به لأنّه ثابت في مقابل تمكين الزوج من نفسها فإذا لم يحصل التمكين لم يجب عليه الانفاق . ومن هذا القبيل أيضا ما لو قال شخص : زيد له عليّ ألف دينار كثمن للدار التي اشتريتها منه ، فان هذا الكلام يتضمن ادعاءين : ادّعاء اشتغال ذمّته لزيد بألف دينار وادّعاء عدم ملكية زيد للدار بالفعل ، وهو من الناحية الأولى اقرار على النفس فيقبل ويلزم بدفع ألف دينار بينما من الناحية الثانية ليس هو اقرارا على النفس بل للنفس فلا يكون حجّة . ويمكن ان يقال بأن زيدا ما دام لا يلزم بتسليم الدار إلى المدّعي فلا يكون المدّعي بدوره ملزما بتسليم الثمن بل له حق الامتناع من باب المقاصة .