في الامر الكبير » « 1 » .
الا انه يمكن الجواب عن الأولى بأنها وان كانت تامة سندا - لان طلحة وان لم يوثق الا ان تعبير الشيخ عن كتابه بأنه معتمد « 2 » يسهّل الامر في رواياته - الا انها خاصة بشهادة الأطفال بعضهم على بعض وليس على البالغين . على أن بالامكان تقييدها بمورد القتل .
وعن الثانية بهجرانها لدى الأصحاب وعدم قائل بمضمونها ، وذلك يوجب سقوطها عن الحجية .
ثم إنه مما يؤكد عدم حجية شهادة غير البالغ قوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
« 3 » ، فان اعتبار بلوغ الشاهد في باب الدين يدل على اعتباره في غيره اما بالأولوية أو بتنقيح المناط والغاء الخصوصية .
2 - واما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
فللصحيحة المتقدمة .
واعتبر البعض في القبول عدم التفرق مستندا إلى موثقة طلحة المتقدمة . ولكنك قد عرفت نظرها إلى شهادة الصبيان فيما بينهم وليس على البالغين .
3 - واما الجرح
فقد قيل بقبول شهادة الصبي فيه أيضا بالأولوية ، بل خصّ المحقق في الشرائع قبول شهادة الصبي بذلك « 4 » ، وهو غريب .
وفي مقابل هذا يمكن ان يقال باختصاص القبول بمورد القتل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 253 الباب 22 من أبواب الشهادات الحديث 5 .
( 2 ) فهرست الشيخ الطوسي : 86 الرقم 362 .
( 3 ) البقرة : 282 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 910 ، انتشارات استقلال .