1 - شرائط الشاهد
يلزم لقبول شهادة الشاهد في مطلق موارد الشهادة ما يلي :
1 - البلوغ فلا تقبل شهادة غير البالغ الا في القتل فإنه يؤخذ بأول كلامه .
وفي التعدي إلى الجرح خلاف . هذا في الصبي . واما الصبية فينبغي الجزم بعدم قبول شهادتها .
2 - العقل .
3 - العدالة .
4 - الإسلام بل الايمان فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم - الا الذمي في الوصية بالمال إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين - ولا شهادة غير المؤمن .
5 - طهارة المولد الا في الشيء اليسير .
6 - ان لا تجر الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه بأنه اشترى من ثالث عينا لهما أو شهادة بعض افراد العاقلة بجرح شهود الجناية .