7 - ان لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا .
8 - ان لا يكون سائلا بكفه .
والمستند في ذلك :
1 - اما الصبي غير المميز
فلا يمكن تحقق الشهادة منه . واما المميز فقد يمكن تحصيل بعض المطلقات الشاملة لشهادته ، كقوله تعالى :
فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
« 1 » ،
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
« 2 » .
الا انه على تقدير تمامية الاطلاق المذكور - وعدم المناقشة بكون الخطابات المذكورة في مقام بيان الحث على الشهادة وطلبها لا أكثر - لا بدّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي فقال : لا ، الا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني » « 3 » وغيرها .
وقد تعارض الصحيحة المذكورة وغيرها اما بموثقة طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » « 4 » ، أو بموثقة عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز
هامش
( 1 ) النساء : 6 .
( 2 ) النساء : 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 252 الباب 22 من أبواب الشهادات الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 253 الباب 22 من أبواب الشهادات الحديث 6 .