جئت وحياتك » « 1 » وغيرها .
6 - واما عدم توجه اليمين إلى المنكر في باب الحدود
فلموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام : « ان رجلا استعدى عليا عليه السّلام على رجل فقال إنه افترى عليّ ، فقال علي عليه السّلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا . ثم قال علي عليه السّلام للمستعدي : ألك بينة ؟ فقال : ما لي بينة فاحلفه لي قال علي : ما عليه يمين » « 2 » .
وإذا لم يكن للموثقة المذكورة اطلاق لغير موردها فيمكن التمسك بموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام : « لا يستحلف صاحب الحد » « 3 » .
وعليه فلو ادعى شخص ان فلانا قذفني مثلا فلا بد من اقامته البينة والا تسقط دعواه بلا حاجة إلى يمين المدعى عليه .
7 - واما ان الدعوى على الغائب مسموعة
فلصحيحة جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السّلام : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء » « 4 » .
وهي إذا كانت ضعيفة في بعض طرقها فيمكن التعويض ببقية طرقها التي أشار إليها صاحب الوسائل .
ولا يشكل عليها بالارسال حيث عبّر « عن جماعة من أصحابنا »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 195 الباب 30 من أبواب الايمان الحديث 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 336 الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 336 الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 216 الباب 26 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .